الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
13 - ما جاء في بيع رقبة المكاتب برضاه

20761 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت: جاءتني بريرة ، فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني . فقالت لها عائشة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم مع ذلك. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته عائشة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق" ، ففعلت عائشة . ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق" ، رواه البخاري في الصحيح، عن ابن أبي أويس ، عن مالك . وأخرجاه من أوجه أخر عن هشام بن عروة .

20762 - قال الشافعي في روايتنا عن أبي عبد الله : إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة.

التالي السابق


الخدمات العلمية