20769 - أخبرنا ، أبو عبد الله الحافظ قالا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن نافع ، ابن عمر : أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق" عائشة عن رواه في الصحيح عن البخاري قتيبة وغيره ورواه عن مسلم كلهم عن يحيى بن يحيى . مالك
20770 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : أحسب حديث الشافعي أثبتها كلها لأنه مسند وأنه أشبه، فكأن نافع في حديث عائشة شرطت لهم الولاء فأعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إن أعتقتها فالولاء لها [ ص: 462 ] فكان هكذا، فليس أنها شرطت لهم الولاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولعل نافع هشاما أو حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنعك ذلك"، رأى أنه أمرها أن تشتري لهم الولاء فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه عروة ، والله أعلم. ابن عمر
20771 - قال : ولحديث أحمد ، ومعناه شواهد ذكرناها في كتاب السنن. ابن عمر
20772 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع ، رحمه الله: فقال لي بعض الناس: فما معنى إبطال النبي صلى الله عليه وسلم شرط الشافعي لأهل عائشة ؟ قلت: إنا بينا والله أعلم في الحديث نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلمهم أن الله قد قضى أن الولاء لمن أعتق، وقال: ( بريرة ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ) ، كما نسبهم إلى آبائهم، فكما لم يجز أن يحولوا عن آبائهم فكذلك لا يجوز أن يحولوا عن مواليهم، ومواليهم الذين ولوا أمانتهم. قال الله سبحانه وتعالى: ( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك ) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق" فنهى عن بيع الولاء، وعن هبته. وروي عنه أنه قال: ، فلما بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ما قضى الله، ورسوله عاصيا وكانت في المعاصي حدود، وآداب، وكان هذا من أيسر الأدب. " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع، ولا يوهب"