20779 - قال : "وبقول الشافعي ، عطاء نقول في وعمرو بن دينار . ولا يقول المكاتب يكاتبه الرجل ثم يموت السيد ثم يؤدي المكاتب فيعتق بالكتابة: إن ولاءه للذي عقد كتابته في قسمة المكاتب من قبل أن القسم بيع، وبيع المكاتب لا يجوز " وبسط الكلام فيه. عطاء
[ ص: 465 ]