17 - باب عتق أمهات الأولاد
20789 - قال رحمه الله: الشافعي . إذا وطئ الرجل أمته بالملك فولدت له فهي مملوكة بحالها لا ترث، ولا تورث
20790 - وساق الكلام فيه إلى أن قال: إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها، ولا إخراجها بشيء من ملكه غير العتق، وإنها حرة إذا مات من رأس المال.
20791 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وهو تقليد رضي الله عنه. لعمر بن الخطاب
20792 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، حدثنا ، حدثنا يحيى بن بكير ، عن مالك ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر ، رضي الله عنه قال: " عمر بن الخطاب " . أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة
20793 - وكذلك رواه ، وغيره، عن عبيد الله بن عمر . نافع
20794 - وكذلك رواه ، سفيان الثوري ، وغيرهما، عن وسليمان بن بلال ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر وغلط فيه بعض الرواة عن عمر ، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وهم لا تحل روايته. عبد الله بن دينار