20813 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع فيما بلغه عن الشافعي ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، أنه: قال في أم الولد: " عبد الله " . تعتق من نصيب ولدها
20814 - قال : ولسنا، ولا إياهم نقول بهذا، نقول بحديث الشافعي أنه أعتق أمهات الأولاد إذا مات سادتهن ونقول جميعا تعتق من رأس المال. عمر
20815 - قال : روينا عن أحمد في أولادها من غير سيدها أنهم بمنزلتها عبيدا ما عاش سيدها، فإن مات فهم أحرار. ابن عمر
20816 - وروينا عن شريح ، أنه: رفع إليه رجل تزوج أمة فولدت له، ثم اشتراها، فرفعهم إلى عبيدة ، فقال عبيدة : " " وهكذا قال إنما تعتق أم الولد إذا ولدتهم أحرارا فإذا ولدتهم مملوكين فإنها لا تعتق وقال: لأن الرق قد جرى على ولدها لغيره. الشافعي
[ ص: 472 ]