قوله ( كالطلاق والنسب والولاء ، والوكالة في غير المال ، والوصية إليه ، وما أشبه ذلك ) ، كالنكاح ، والرجعة ، والخلع ، والعتق ، والكتابة ، والتدبير ، فلا يقبل فيه إلا رجلان ، وهو الصحيح من المذهب ، [ ص: 80 ] وجزم به في الوجيز ، ومنتخب ( الثالث : ما ليس بمال ، ولا يقصد به المال ، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص ) الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم قال : هذا المعول عليه في المذهب ، واقتصر عليه في المغني ، قال القاضي الزركشي : هذا المذهب كما قال ، واختاره الخرقي الشريف ، في خلافيهما في العتق ، قال وأبو الخطاب فيه : هو ظاهر المذهب ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، إلا في العتق والكتابة والتدبير ، وصححه ابن عقيل الناظم ، وغيره في غيرها ، : في النكاح والرجعة والعتق : أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ، وعنه في العتق : أنه يقبل فيه شاهد ويمين المدعي ، وجزم به وعنه ، الخرقي وناظم المفردات ، واختاره أبو بكر ، وابن بكروس ، قاله في تصحيح المحرر ، وهو من مفردات المذهب .
واختلف اختيار ، فتارة اختار الأول ، وتارة اختار الثاني ، قال القاضي في التعليق : يثبت العتق بشاهد ويمين في أصح الروايتين ، وعلى قياسه : الكتابة والولاء ، نص عليه في رواية القاضي مهنا ، قال الزركشي : ومنشأ الخلاف : أن من نظر إلى أن العتق إتلاف مال في الحقيقة ، قال بالثاني كبقية الإتلافات ، ومن نظر إلى أن العتق نفسه ليس بمال ، وإنما المقصود منه : تكميل الأحكام ، قال بالأول ، وصار ذلك كالطلاق والقصاص ونحوهما . انتهى . وأطلق الخلاف في العتق والكتابة والتدبير : في المحرر ، والرعايتين والحاوي ، والفروع ، [ ص: 81 ] وأطلقهما في المحرر في العتق ، وقال : النكاح وحقوقه من الطلاق ، والخلع ، والرجعة : لا يثبت إلا بشاهدين ، رواية واحدة ، والوصية والكتابة ونحوهما : يخرج على روايتين ، قال القاضي رحمه الله تعالى في الإمام أحمد إن كان في المطالبة بدين ، فأما غير ذلك : فلا ، الرجل يوكل وكيلا ، ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين : بل في ذلك كله رجل وامرأتان ، وعنه : يقبل فيه رجل ويمين ، ذكرها وعنه ، وغيره ، واختاره المصنف الشيخ تقي الدين رحمه الله ، قال في الفروع : ولم أر مستندها عند رحمه الله ، وجزم الإمام أحمد ناظم المفردات بأن الوكالة تثبت بشاهد مع يمين ، وهو منها ، وجزم به في نهاية في آخر الوكالة ، وقيل : هاتان الروايتان في غير النكاح والرجعة ، وقال في عيون المسائل في النكاح لا يسوغ فيه الاجتهاد بشاهد ويمين ، وقال في الانتصار : يثبت إحصانه برجل وامرأتين ، ابن رزين في الإعسار ثلاثة ، وتقدم ذلك في أوائل " باب الحجر " ، وتقدم في " باب ذكر أهل الزكاة " أما وعنه ، على الصحيح من المذهب . من ادعى الفقر وكان معروفا بالغنى فلا يجوز له أخذ الزكاة إلا ببينة ثلاثة رجال
فائدتان
إحداهما : يقبل ، وهذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، [ ص: 82 ] وجزم به في الكافي ، والمستوعب والنكت والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، ولا يقبل مع عدم التعذر إلا اثنان على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطعوا به ، وأطلق في الروضة قبول قول الواحد ، وظاهره : سواء وجد غيره أم لا . الثانية : لو قول طبيب واحد وبيطار لعدم غيره في معرفة داء دابة وموضحة ونحوها . اختلف الأطباء البياطرة قدم قول المثبت