[ ص: 89 ] باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة .
تنبيه
قوله ( تقبل فيما يقبل فيه كتاب القاضي وترد فيما يرد فيه ) وهذا المذهب بلا ريب ، وقاله جماهير الأصحاب ، وقطعوا به ، وقال في الرعاية : تقبل الشهادة على الشهادة في كل حق لآدمي يتعلق بمال ويثبت بشاهد وامرأتين ، ولا تقبل في حق خالص لله تعالى ، وفي القود ، وحد القذف ، والنكاح ، والطلاق ، والرجعة ، والتوكيل ، والوصية بالنظر ، والنسب ، والعتق ، والكتابة على كذا ونحوها مما ليس مالا ولا يقصد به المال غالبا : روايتان ، ونص شهادة الفروع رحمه الله على قبوله في الطلاق ، وقيل : تقبل في غير حد وقود ، نص عليه ، وقيل : تقبل فيما يقبل فيه كتاب القاضي ، وترد فيما يرد فيه . انتهى . وهذا الأخير ميل الإمام أحمد إليه . قوله ( ولا تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل بموت ) ، بلا نزاع فيه ، ( أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر ) ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، [ ص: 90 ] وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، قال المصنف ابن منجا : هذا المذهب ، وقيل : لا يقبل إلا بعد موتهم ، وهو رواية عن رحمه الله ، نص عليه في رواية الإمام أحمد جعفر بن محمد ، وغيره ، وقيل : تقبل في غيبة فوق يوم ، ذكره في موضع ، وتقدم نظيره في كتاب القاضي إلى القاضي ، فعلى المذهب : يلتحق بالمرض والغيبة : الخوف من سلطان أو غيره ، قاله القاضي ، المصنف والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم ، زاد ابن منجا في شرحه : والحبس ، وقال ابن عبد القوي : وفي معناه الجهل بمكانهم ولو في المصر . قوله ( ) ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، ونص عليه في رواية ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل وغيره ، وذكر ابن الحكم وغيره رواية : يجوز أن يشهد ، سواء استرعاه أو لا ، وقدمه في التبصرة ، وخرج ابن عقيل في الفصول هذه المسألة على شهادة المستخفي . ابن عقيل
تنبيه :
مفهوم قوله " إلا أن يسترعيه شاهد الأصل " أنه لو استرعاه غيره لا يجوز أن يشهد ، [ ص: 91 ] وهو أحد الوجهين ، وهو ظاهر الوجيز ، وغيره ، وهو احتمال في المغني . والوجه الثاني : يجوز أن يشهد ، فيكون شاهد فرع ، وهو الصحيح ، وقدمه في المغني ، والكافي ، والشرح ، والرعايتين ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وأطلقهما في الفروع . قوله ( فيقول : أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه أقر عندي وأشهدني على نفسه طوعا بكذا ، أو شهدت عليه ، أو أقر عندي بكذا ) ، قال في المغني ، والشرح ، والفروع وغيرهم : الأشبه أنه يجوز ، إن المصنف وقالوا : ولو قال : " أشهد أني أشهد على فلان بكذا " صح ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما . قال " أشهد على شهادتي بكذا "
فائدة :
قال في الفروع : ، ذكره جماعة ، قال في المنتخب وغيره : وإن ويؤديها الفرع بصفة تحمله لم يحكم بها ، وقال في الترغيب : ينبغي ذلك ، وقال في الكافي : لم يؤدها بصفة ما تحملها ، فيقول " أشهد أن فلانا يشهد أن لفلان على فلان كذا " أو " أشهدني على شهادته " ، وإن سمعه يشهد عند حاكم ، أو يعزي الحق إلى سببه : ذكره ، وقال في المستوعب في الصورتين الأخيرتين فيقول " أشهد على شهادة فلان عند الحاكم بكذا " أو يقول " أشهد على شهادته بكذا ، وأنه عزاه إلى [ ص: 92 ] واجب " فيؤدي على حسب ما تحمل ، فإن لم يؤدها على ذلك لم يحكم بها الحاكم ، وقال في المستوعب أيضا في المسألة الأولى ويشترط أن ويؤدي الشهادة على الصفة التي تحملها ، وقال يؤدي شاهد الفرع إلى الحاكم ما تحمله على صفته وكيفيته الشيخ تقي الدين رحمه الله : الفرع يقول " أشهد على فلان أنه يشهد له " أو " أشهد على شهادة فلان بكذا " فإن ذكر لفظ المسترعي ، فقال " أشهد على فلان أنه قال : إني أشهد " فهو أوضح ، فالحاصل : أن الشاهد بما سمع تارة يؤدي اللفظ ، وتارة يؤدي المعنى ، وقال أيضا : والفرع يقول " أشهد أن فلانا يشهد " أو " بأن فلانا يشهد " فهو أولى رتبة . والثانية " أشهد عليه أنه يشهد " أو " بأنه يشهد " . والثالثة " أشهد على شهادته " . انتهى .
وقوله في الرعاية : ويحكي الفرع صورة الجملة ، ويكفي العارف " أشهد على شهادة فلان بكذا " والأولى أن يحكي ما سمعه ، أو يقول " شهد فلان عند الحاكم بكذا " أو " أشهد أن فلانا أشهد على شهادته بكذا " . انتهى .
قوله ( وإن سمعه يقول " أشهد على فلان بكذا " لم يجز له أن يشهد إلا أن يسمعه يشهد عند الحاكم ، أو يشهد بحق يعزيه إلى سبب من بيع أو إجارة أو قرض فهل يشهد به ؟ على وجهين ) ، وأطلقهما في الشرح ، وشرح ابن منجا ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . أحدهما : ، وهو المذهب ، اختاره يجوز أن يشهد به إذا سمعه يشهد عند الحاكم ، أو يسمعه يشهد بحق يعزيه إلى سبب وغيره ، [ ص: 93 ] واختاره أيضا أبو الخطاب ، القاضي وابن البنا ، قاله الزركشي ، قال في الرعاية : وهو أشهر ، وصححه في التصحيح ، وغيره ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وغيرهم . والوجه الثاني : لا يجوز أن ، نصره يشهد إلا أن يسترعيه وغيره ، بناء منهم على أن اعتبار الاسترعاء على ما تقدم . القاضي