قوله ، يعني : على الرواية الأولى والأخيرة ، وهو الصحيح ، وجزم به في الفروع ، وغيره فيهما ، وقال ( فيشهد رجلان على رجل وامرأتين ) : لا يجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين ، نص عليه ، قال القاضي : وفي هذه الرواية سهو من ناقلها ، قال في الهداية : وقال أبو الخطاب : لا يجوز ; لأن الإمام أحمد رحمه الله قال في رواية شيخنا حرب : لا تجوز ، قال : فهذه الرواية إن صحت عن شهادة رجل على شهادة امرأة حرب : فهي سهو منه ، فإنا إذا قلنا : تقبل ، فأولى أن تقبل شهادة رجل على شهادتهما ، فإن شهادة الرجل أقوى بكل حال ; ولأن في هذه الرواية أنه قال : أقبل شهادة رجل على شهادة رجلين ، [ ص: 96 ] وهذا مما لا وجه له ، فإن رجلا واحدا لو كان أصلا فشهد في القتل العمد ، ومعه ألف امرأة : لا تقبل هذه الشهادة ، فإذا شهد بها وحده وهو فرع : يقبل ويحكم بها ؟ هذا محال ، ولو ثبت أن شهادة امرأة على شهادة امرأة رحمه الله قال ذلك ، فيحتمل أنه أراد : لا تقبل شهادة الرجل حتى ينضم معه غيره ، فيخرج من هذه : أنه لا يكفي شهادة واحد على واحد ، كما يقول أكثر الفقهاء . انتهى . قوله الإمام أحمد ، وعلى رجلين أيضا ، يعني على الرواية الأخيرة ، وهو صحيح ، وقال في الترغيب : الشهادة على رجل وامرأتين كالشهادة على ثلاثة لتعددهم . فائدتان إحداهما : لا يجب على الفروع تعديل أصولهم ، ولو عدلوهم قبل ، ويعتبر تعيينهم لهم . الثانية لو ( أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين ) : حلف واستحق ، ذكره في التبصرة ، واقتصر عليه في الفروع . شهد شاهدا فرع على أصل ، وتعذرت الشهادة على الآخر