قوله ( وإذا " فقال قال " كان له علي ألف وقضيته " أو قضيت منه خمسمائة : ليس بإقرار . والقول قوله مع يمينه ) . وهو المذهب [ ص: 169 ] اختاره الخرقي . وقال : لم أجد عن القاضي رحمه الله رواية بغير هذا . قال الإمام أحمد الصغير : اختاره عامة شيوخنا . قال أبو يعلى الزركشي : هذا منصوص رحمه الله في رواية جماعة وجزم به الجمهور : الإمام أحمد الشريف ، ، وأبو الخطاب والشيرازي وغيرهم . وجزم به أيضا في الوجيز والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وغيرهما وصححه في الخلاصة ، والنظم ، وغيرهما : يقبل قوله في الخمسمائة مع يمينه . ولا يقبل قوله في الجميع . وقال وعنه : يكون مقرا مدعيا للقضاء . فلا يقبل إلا ببينة . فإن لم تكن بينة : حلف المدعي " أنه لم يقبض ولم يبرئ " واستحق . وقال : هذا رواية واحدة . ذكرها أبو الخطاب ابن أبي موسى . قال في الفروع : يكون مقرا . اختاره وعنه ابن أبي موسى ، وغيره . فيقيم بينة بدعواه ، ويحلف خصمه . اختاره ، أبو الخطاب ، وغيرهما . كسكوته قبل دعواه . وانتهى . وأبو الوفاء قلت : واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المذهب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . : أن ذلك ليس بجواب . فيطالب برد الجواب . قال في الترغيب ، والرعاية . وهي أشهر . [ ص: 170 ] فوائد : الأولى لو وعنه " ففيها الروايات المتقدمة . قاله في الفروع . وقال : وقيل : مقر . الثانية لو قال " برئت مني " أو " أبرأتني : فهو إقرار . قاله الأصحاب . ويتخرج أنه ليس بإقرار . قاله في المحرر ، وغيره . الثالثة لو قال " كان له علي " وسكت " ففيها طرق للأصحاب . أحدها : أن فيها الرواية الأولى . ورواية قال " له علي ألف وقضيته " ولم يقل " كان ومن تابعه . ورواية ثالثة : يكون قد أقر بالحق ، وكذب نفسه في الوفاء فلا يسمع منه ، ولو أتى ببينة . وهذه الطريقة له : هي الصحيحة من المذهب . جزم بها في المحرر ، وغيره وقدمها في الفروع ، وغيره . وقد علمت المذهب من ذلك . الطريقة الثانية : ليس هذا بجواب في هذه المسألة . وإن كان جوابا في الأولى فيطالب برد الجواب . [ ص: 171 ] الطريقة الثالثة : قبول قوله هنا . وإن لم نقبله في التي قبلها . اختاره أبي الخطاب وغيره . الطريقة الرابعة : عكس التي قبلها . وهي عدم قبول قوله هنا ، وإن قبلناه في التي قبلها . واختاره القاضي ، وجماعة من الأصحاب . المصنف