قوله ( وإن : لزم الورثة الصدقة بثلثه ) هذا رواية عن قال في مرض موته " هذا الألف لقطة فتصدقوا به " ولا مال له غيره رحمه الله وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة وحكي عن الإمام أحمد : أنه يلزمهم الصدقة بجميعه وهو الرواية الأخرى وهو المذهب ، سواء صدقوه أو لا قدمه في الفروع وصححه القاضي الناظم ، وصاحب تصحيح المحرر وأطلقهما في المحرر وجزم في المستوعب بالتصدق بثلثها ، إن قلنا : تملك اللقطة .