قوله { وإن لزمه درهم } بلا نزاع لكن إن فسره بالسلم ، فصدقه : بطل إن تفرقا عن المجلس [ ص: 231 ] وإن قال " درهم في دينار " ففيه الخلاف المتقدم فائدة مثل ذلك في الحكم : لو قال " درهم رهنت به الدينار عنده " فإن قال " في ثوب اشتريته منه إلى سنة ، فصدقه " بطل إقراره وإن كذبه المقر له : فالقول قوله مع يمينه وكذا الدرهم وإن قال " درهم في ثوب " وفسره بالسلم فالثوب مال السلم أقر بقبضه فيلزمه الدرهم قال " ثوب قبضته في درهم إلى شهر "