قوله { وإن لزمه درهم ، إلا أن يريد الحساب ، فيلزمه عشرة } أو يريد الجمع ، فيلزمه أحد عشر وقال في الفروع بعد قوله درهم في دينار كذا درهم في عشرة فإن خالفه عرف ففي لزومه بمقتضاه : وجهان ويعمل بنية حساب ويتوجه في جاهل الوجهان ، وبنية جمع ، ومن حاسب وفيه احتمالان انتهى وصحح قال " درهم في عشرة " لزوم مقتضى العرف أو الحساب ، إذا كان عارفا به ابن أبي المجد