قوله { فإن أو " عبد عليه عمامة " أو " دابة عليها سرج " فهل يكون مقرا بالظرف والعمامة والسرج ؟ على وجهين } وكذا قوله " له رأس وأكارع في شاة " أو " نوى في تمر " ذكره في القواعد [ ص: 232 ] وأطلق الخلاف في ذلك في المحرر ، والشرح ، وشرح قال " له عندي تمر في جراب " أو " سكين في قراب " أو " ثوب في منديل " ابن منجا ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم قال في الرعايتين ، والحاوي : وإن قال " له عندي تمر في جراب " أو " سيف في قراب " أو " ثوب في منديل " أو " زيت في جرة " أو " جراب فيه تمر " أو " قراب فيه سيف " أو " منديل فيها ثوب " أو " كيس فيه دراهم " أو " جرة فيها زيت " أو " عبد عليه عمامة " أو " دابة عليها سرج " أو " مسرجة " أو " فص في خاتم " فهو مقر بالأول وفي الثاني : وجهان وقيل : إن قدم المظروف ، فهو مقر به وإن أخره : فهو مقر بالظرف وحده قال في الرعاية الكبرى : وقيل : في الكل خلاف انتهى أحدهما : لا يكون مقرا بذلك وهو المذهب قال في القاعدة الخامسة والعشرين : أشهرهما يكون مقرا بالمظروف دون ظرفه وهو قول ابن حامد ، ، وأصحابه انتهى . والقاضي
وقاله أيضا في النكت وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم والوجه الثاني : يكون مقرا به أيضا قال ابن عبدوس في تذكرته : فهو مقر بالأول والثاني ، إلا إن حلف " ما قصدته " انتهى وقال في الخلاصة : لو لم يكن إقرارا بالقراب وفيه احتمال [ ص: 233 ] ولو قال " سيف بقراب " كان مقرا بهما ومثله " دابة عليها سرج " وقال في الهداية ، والمذهب : إن قال " له عندي تمر في جراب " أو " سيف في قراب " أو " ثوب في منديل " فهو إقرار بالمظروف دون الظرف ذكره قال " له عندي سيف في قراب " ابن حامد ويحتمل أن يكون إقرارا بهما فإن قال " عبد عليه عمامة " أو " دابة عليها سرج " احتمل أن لا يلزمه العمامة والسرج واحتمل أن يلزمه ذلك انتهى واختار : أنه يكون مقرا بالعمامة والسرج قاله في النكت ومسألة العمامة رأيتها في المغني وقال في القواعد الفقهية : وفرق بعض المتأخرين بين ما يتصل بظرفه عادة أو خلقة ، فيكون إقرارا به دون ما هو منفصل المصنف عادة قال : ويحتمل التفريق بين أن يكون الثاني تابعا للأول فيكون إقرارا به ك " تمر في جراب " أو " سيف في قراب " وبين أن يكون متبوعا فلا يكون إقرارا به ، ك " نوى في تمر " و " رأس في شاة " انتهى عنه