16 - وإذا توقف رضي الله عنه في مسألة تشبه مسألتين ، فأكثر أحكامهما مختلفة : فهل يلحق بالأخف ، أو بالأثقل ، أو يخير المقلد بينهما ؟ فيه ثلاثة أوجه وأطلقهن في الرعاية الكبرى ، وآداب المفتي والمستفتي ، والحاوي الكبير ، والفروع قال في الرعاية ، وآداب المفتي ، والحاوي : الأولى العمل بكل منهما لمن هو أصلح له والأظهر الإمام أحمد هنا : التخيير وقالا : ومع منع تعادل الأمارات وهو قول عنه فلا وقف ، ولا تخيير ، ولا تساقط . أبي الخطاب
17 - وإن أشبهت مسألة واحدة : جاز إلحاقها بها ، إن كان حكمها أرجح من غيره قاله في الرعاية ، والحاوي .
18 - وما انفرد به بعض الرواة ، وقوي دليله : فهو مذهبه قدمه في الرعايتين ، وآداب المفتي واختاره ابن حامد ، وقال : يجب تقديمها على سائر الروايات ; لأن الزيادة من العدل مقبولة في الحديث عند رضي الله عنه ، فكيف ؟ والراوي الإمام أحمد ثقة ، خبير بما رواه ، وقيل : لا يكون مذهبه بلى ما رواه جماعة بخلافه أولى [ ص: 247 ] واختاره عنه وصاحبه لأن نسبة الخطأ إلى الواحد أولى من نسبته إلى الجماعة والأصل : اتحاد المجلس . الخلال
قلت : وهذا ضعيف ولا يلزم من ذلك خطأ الجماعة وأطلقهما في الفروع .
19 - وما دل عليه كلامه : فهو مذهبه ، إن لم يعارضه أقوى منه قاله في الرعايتين ، والفروع ، وآداب المفتي .
20 - وقوله " لا ينبغي " أو " لا يصلح " أو " استقبحه " أو " هو قبيح " [ لصفة الروايات المنقولة عن رضي الله عنه ] أو " لا أراه " للتحريم قاله الأصحاب قال في الفروع : وقد ذكروا أنه يستحب الإمام أحمد واحتجوا بقول فراق غير العفيفة رضي الله عنه : لا ينبغي أن يمسكها وسأله الإمام أحمد أبو طالب : ؟ قال : لا ينبغي أن يكون لا يصل إليه قلت : فإن كان ؟ قال : يجزيه ونقل يصلي إلى القبر ، والحمام ، والحش أبو طالب فيمن قال : لا ينبغي أن يفعل وقال في رواية قرأ في الأربع كلها بالحمد وسورة ؟ الحسن بن حسان في : لا ينبغي ذلك [ ص: 248 ] قال الإمام وفي الأولى ويطول في الأخيرة : كره القاضي رضي الله عنه ذلك ، لمخالفته للسنة قال في الفروع : فدل على خلاف . الإمام أحمد
21 - وقال في الرعاية : وإن قال " هذا حرام " ثم قال " أكرهه " أو " لا يعجبني " فحرام وقيل : يكره .
22 - وفي قوله " أكره " أو " لا يعجبني " أو " لا أحبه " أو " لا أستحسنه " أو " يفعل السائل كذا احتياطا " وجهان وأطلقهما في الفروع وأطلقهما في آداب المفتي ، في " أكره كذا " أو " لا يعجبني " أحدهما : هو للتنزيه قدمه في الرعاية الكبرى ، والحاوي ، في غير قوله " يفعل السائل كذا احتياطا " وقدمه في الرعاية الصغرى في قوله " أكره كذا " أو " لا يعجبني .
وقال في الرعاية ، والحاوي : وإن قال " يفعل السائل كذا ، احتياطا " فهو واجب وقيل : مندوب انتهوا والوجه الثاني : أن ذلك كله للتحريم اختاره ، وصاحبه ، الخلال وابن حامد ، في قوله " أكره كذا " أو " لا يعجبني " وقال في الرعايتين ، وآداب المفتي ، والحاوي : والأولى النظر إلى القرائن في الكل انتهيا .
23 - وقوله " أحب كذا " أو " يعجبني " أو " هذا أعجب إلي " للندب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل : للوجوب [ ص: 249 ] اختاره ابن حامد في قوله " أحب إلي كذا " وقيل : وكذا قوله " هذا أحسن " أو " حسن " قاله في الفروع قلت : قطع في الرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير : أن قوله " هذا أحسن " أو " حسن " ك " أحب كذا " ونحوه وقال ابن حامد : أستحسن شيئا ، أو قال " هو حسن " فهو للندب وإن قال " يعجبني " فهو للوجوب .
24 - وقوله " لا بأس " أو " أرجو أن لا بأس " للإباحة .
25 - وقوله " أخشى " أو " أخاف أن يكون " أو " لا يكون " ظاهر في المنع قاله في الرعايتين ، والحاوي ، وقدماه واختارهابن حامد ، قال في آداب المفتي والمستفتي ، والفروع : فهو ك " يجوز " أو " لا يجوز " انتهى . والقاضي
وقيل : بالوقف .
26 - وإن أجاب في شيء ثم قال في نحوه " هذا أهون " أو " أشد " أو " أشنع " فقيل : هما عنده سواء واختاره أبو بكر عبد العزيز ، وقيل : بالفرق قلت : وهو الظاهر واختاره والقاضي ابن حامد في تهذيب الأجوبة وأطلقهما في الرعاية ، والفروع قال في الرعاية ، قلت : إن اتحد المعنى ، وكثر التشابه : فالتسوية أولى ، وإلا فلا