16 - وإذا توقف  الإمام أحمد  رضي الله عنه في مسألة تشبه مسألتين ، فأكثر أحكامهما مختلفة : فهل يلحق بالأخف ، أو بالأثقل ، أو يخير المقلد بينهما ؟ فيه ثلاثة أوجه وأطلقهن في الرعاية الكبرى ، وآداب المفتي والمستفتي ، والحاوي الكبير ، والفروع قال في الرعاية ، وآداب المفتي ، والحاوي : الأولى العمل بكل منهما لمن هو أصلح له والأظهر  عنه  هنا : التخيير وقالا : ومع منع تعادل الأمارات وهو قول  أبي الخطاب  فلا وقف ، ولا تخيير ، ولا تساقط . 
17 - وإن أشبهت مسألة واحدة : جاز إلحاقها بها ، إن كان حكمها أرجح من غيره قاله في الرعاية ، والحاوي . 
18 - وما انفرد به بعض الرواة ، وقوي دليله : فهو مذهبه قدمه في الرعايتين ، وآداب المفتي واختاره ابن حامد  ، وقال : يجب تقديمها على سائر الروايات ; لأن الزيادة من العدل مقبولة في الحديث عند  الإمام أحمد  رضي الله عنه ، فكيف ؟ والراوي  عنه  ثقة ، خبير بما رواه ، وقيل : لا يكون مذهبه بلى ما رواه جماعة بخلافه أولى  [ ص: 247 ] واختاره  الخلال  وصاحبه لأن نسبة الخطأ إلى الواحد أولى من نسبته إلى الجماعة والأصل : اتحاد المجلس . 
قلت : وهذا ضعيف ولا يلزم من ذلك خطأ الجماعة وأطلقهما في الفروع . 
19 - وما دل عليه كلامه : فهو مذهبه ، إن لم يعارضه أقوى منه قاله في الرعايتين ، والفروع ، وآداب المفتي . 
20 - وقوله " لا ينبغي " أو " لا يصلح " أو " استقبحه " أو " هو قبيح "  [ لصفة الروايات المنقولة عن  الإمام أحمد  رضي الله عنه ]  أو " لا أراه " للتحريم قاله الأصحاب قال في الفروع : وقد ذكروا أنه يستحب فراق غير العفيفة  واحتجوا بقول  الإمام أحمد  رضي الله عنه : لا ينبغي أن يمسكها وسأله أبو طالب    : يصلي إلى القبر ، والحمام ، والحش  ؟ قال : لا ينبغي أن يكون لا يصل إليه قلت : فإن كان ؟ قال : يجزيه ونقل أبو طالب  فيمن قرأ في الأربع كلها بالحمد وسورة ؟  قال : لا ينبغي أن يفعل وقال في رواية الحسن بن حسان  في الإمام وفي الأولى ويطول في الأخيرة    : لا ينبغي ذلك  [ ص: 248 ] قال  القاضي    : كره  الإمام أحمد  رضي الله عنه ذلك ، لمخالفته للسنة قال في الفروع : فدل على خلاف . 
21 - وقال في الرعاية : وإن قال " هذا حرام " ثم قال " أكرهه " أو " لا يعجبني " فحرام وقيل : يكره . 
22 - وفي قوله " أكره " أو " لا يعجبني " أو " لا أحبه " أو " لا أستحسنه " أو " يفعل السائل كذا احتياطا " وجهان وأطلقهما في الفروع وأطلقهما في آداب المفتي ، في " أكره كذا " أو " لا يعجبني " أحدهما : هو للتنزيه قدمه في الرعاية الكبرى ، والحاوي ، في غير قوله " يفعل السائل كذا احتياطا " وقدمه في الرعاية الصغرى في قوله " أكره كذا " أو " لا يعجبني . 
وقال في الرعاية ، والحاوي : وإن قال " يفعل السائل كذا ، احتياطا " فهو واجب وقيل : مندوب انتهوا والوجه الثاني : أن ذلك كله للتحريم اختاره  الخلال  ، وصاحبه ، وابن حامد  ، في قوله " أكره كذا " أو " لا يعجبني " وقال في الرعايتين ، وآداب المفتي ، والحاوي : والأولى النظر إلى القرائن في الكل انتهيا . 
23 - وقوله " أحب كذا " أو " يعجبني " أو " هذا أعجب إلي " للندب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل : للوجوب  [ ص: 249 ] اختاره ابن حامد  في قوله " أحب إلي كذا " وقيل : وكذا قوله " هذا أحسن " أو " حسن " قاله في الفروع قلت : قطع في الرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير : أن قوله " هذا أحسن " أو " حسن " ك " أحب كذا " ونحوه وقال ابن حامد    : أستحسن شيئا ، أو قال " هو حسن " فهو للندب وإن قال " يعجبني " فهو للوجوب . 
24 - وقوله " لا بأس " أو " أرجو أن لا بأس " للإباحة . 
25 - وقوله " أخشى " أو " أخاف أن يكون " أو " لا يكون " ظاهر في المنع قاله في الرعايتين ، والحاوي ، وقدماه واختارهابن حامد  ،  والقاضي  قال في آداب المفتي والمستفتي ، والفروع : فهو ك " يجوز " أو " لا يجوز " انتهى . 
وقيل : بالوقف . 
26 - وإن أجاب في شيء ثم قال في نحوه " هذا أهون " أو " أشد " أو " أشنع " فقيل : هما عنده سواء واختاره أبو بكر عبد العزيز  ،  والقاضي  وقيل : بالفرق قلت : وهو الظاهر واختاره ابن حامد  في تهذيب الأجوبة وأطلقهما في الرعاية ، والفروع قال في الرعاية ، قلت : إن اتحد المعنى ، وكثر التشابه : فالتسوية أولى ، وإلا فلا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					