دليل القول الثاني: ) : (التفصيل بين صحة وقف البعض دون البعض
الاقتصار على ما ورد به الأثر بوقفه دون ما لم يرد به الأثر.
ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:
الوجه الأول: أن هذه الآثار ليس فيها دلالة على حصر الوقف في هذه الأشياء دون غيرها.
الوجه الثاني: أن وعلى هذا يكثر منه، ولا يقصر على أشياء دون غيرها. الأصل في الوقف أنه قربة مأمور بها،
الوجه الثالث: أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات.