الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المسألة الرابعة: استحقاق الواقف من الوقف إذا شمله وصف الموقوف عليه:

        صورة ذلك: أن يقول هذا وقف على العلماء، وهو منهم، فللعلماء في ذلك قولان:

        القول الأول: أنه يدخل في الموقوف عليهم، فيستحق الأخذ من غلة الوقف.

        وبه قال جمهور أهل العلم: المالكية، والشافعية، والحنابلة. [ ص: 417 ]

        القول الثاني: أنه لا يدخل الواقف في الموقوف عليهم، فلا يستحق الأخذ من الغلة.

        وبه قال الحنفية، وقول عند الشافعية، وقول عند الحنابلة.

        الأدلة:

        أدلة القول الأول: (دخول الواقف في الموقوف عليهم ).

        1 - حديث عثمان رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: « من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة ».

        فالوقف على جميع المسلمين دخل فيهم عثمان رضي الله عنه.

        2 - ما تقدم من الأدلة على صحة الوقف على النفس.

        3 - قاعدة: دخول المتكلم في عموم خطابه.

        دليل القول الثاني: (عدم الدخول ) : بأن الواقف أطلق الوقف، ومطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف.

        ونوقش: بأن هذا استدلال في محل النزاع.

        الترجيح:

        الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز انتفاع الواقف بغلة وقفه إذا وجدت فيه صفة الاستحقاق; لقوة أدلته، وضعف أدلة المخالف المبنية على قول مرجوح في مسألة مختلف فيها. [ ص: 418 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية