الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المطلب الرابع: اتصال القبول بالإيجاب

        سبق أن الراجح: أنه لا يشترط القبول إذا كان الوقف على معين، فعلى القول بعدم اشتراط القبول لا يشترط لصحة الصيغة في عقد الوقف اتصال بين الإيجاب والقبول، سواء أكان الوقف على معين أم غير معين; لانحصار الصيغة في الإيجاب.

        وعلى القول باشتراط القبول لصحة الوقف إذا كان على معين، اختلف العلماء رحمهم الله في اشتراط اتصال القبول بالإيجاب على قولين:

        القول الأول: أنه لا يشترط اتصال القبول بالإيجاب.

        وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية به.

        وحجته: إلحاق الوقف بالوكالة، فيصح معجلا ومؤجلا بالقول والفعل. [ ص: 251 ]

        القول الثاني: يشترط اتصال القبول بالإيجاب في الوقف على معين، فإن تراخى عنه بطل الوقف.

        وهو قول عند الشافعية، وعند الحنابلة.

        وحجته: القياس على عقد البيع، والهبة.

        ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

        الوجه الأول: وجود الفارق بين عقدي الهبة والوقف; إذ الهبة تبطل برد الموهوب له; لعدم تعلق غير الموهوب له بالهبة، بخلاف الوقف فيبقى حق البطن الثاني.

        الوجه الثاني: وجود الفارق بين عقد البيع والوقف، فالبيع لا يتعلق به غير المشتري، بخلاف الوقف كما سلف، وأيضا عقد البيع عقد معاوضة يطلب فيه من الضبط والتحرير ما لا يطلب في عقود التبرعات.

        الترجيح:

        الراجح - والله أعلم - عدم بطلان الوقف برد الموقوف عليه، وانتقاله لمن بعده; إذ الأصل صحة الوقف، وقوة نفوذه.

        * * * [ ص: 252 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية