الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المطلب الرابع: عوامل اندثار بعض الأوقاف

        1 - الاحتلال أو الاستعمار الأجنبي الذي ابتليت به غالبية الدول الإسلامية، فقد كان المحتل يحرص أول ما يحرص على القضاء على الأوقاف، وتحجيم دور الأوقاف.

        2 - إلغاء الوقف بشكل عام أو الوقف الأهلي بشكل خاص كما حدث في بعض الدول العربية ، وسيأتي بحث هذا في الوقف الأهلي.

        3 - ضياع وثائق الوقف المكتوبة على الورق أو الجلد.

        4 - فساد النظار أو هلاكهم دون وجود من يخلفه أو تلاعبهم بوثائق الوقف أو السعي للاستيلاء عليه.

        5 - التأجير طويل الأجل أو ما يسمى (التحكير ) أو (الحكر ) ، وسيأتي بحثها كما حررته في موضعه، وكذا عدم الإعلان عن إيجار الأوقاف، والمحاباة في قيمة الأجرة.

        6 - عدم وجود موارد مالية تضمن استمرار الوقف في تأديته لوظيفته التي قام من أجلها. [ ص: 148 ]

        7 - انتفاء الحاجة إلى عين الوقف أو غلته ، كما في بعض الموقوفات القديمة .

        8 - التعرض لبعض الحوادث التبعية التي لا قدر للإنسان فيها غالبا، ومن ذلك بعض الأوقاف التي تنتهي بطبيعتها لعدم قدرتها على الاستمرار بحكم تعطلها في ذاتها.

        9 - التطورات العمرانية كالهجرة من القرى إلى المدن الذي أدى إلى تدهور الأوقاف في القرى.

        10 - عدم وجود صلة مكانية أو إدارية أو إشرافية بين الوقف من جهة، وبين أوجه صرف ريعه من جهة أخرى.

        11 - إهمال الأوقاف وعدم العناية بها:

        الأصل فيمن يتولى شئون الوقف أن يكون أمينا عليه، ساهرا على استمرار منافعه، وهذا مقتضى التولية على الوقف، وهو ما أكده الفقهاء قديما، وفصلوا في وظيفة ناظر الوقف، وبينوا حقوقه وواجباته.

        جاء في المعيار المعرب: « وسئل عن ناظر الأحباس هل يجب عليه تفقدها أم لا؟ فأجاب: تطوف ناظر الحبس وشهوده وكتابه وقباضه على ريع الأحباس أكيد ضروري لا بد منه، وهو واجب على الناظر فيها لا يحل له تركه; إذ لا يتبين مقدار غلالها ولا غامرها إلا بذلك، وما ضاع كثير من الأحباس إلا بإهمال النظار ».

        12 - تأميم الأوقاف:

        ويراد به أن تجمع الأوقاف كلها في يد الدولة بحيث تكون هي التي تتولى شئونه، وتدبر أمره، وتتحكم في فوائده، وقد حصل هذا في معظم [ ص: 149 ] البلاد الإسلامية الذي حصل بسبب التأميم يكمن في تجاوز الوزارة دور الإشراف على الأوقاف إلى الاستيلاء عليها.

        13 - عدم اعتبار شروط الواقفين.

        فإهمال شرط الواقفين سبب من أسباب اندثاره.

        ومن طرق حماية الوقف:

        1 - التوعية الدينية، بوجوب حماية الوقف من قبل العلماء والخطباء والدعاة.

        2 - مراعاة المصلحة في استبدال الوقف وتغيير شرط الواقف عند خشية اندثار الوقف وتعطله.

        3 - إنشاء مؤسسة مستقلة تعنى بإحصاء الأوقاف وتوثيقها من أجل ضبطها، ومن الاستيلاء عليها، ووضع الخطط والسياسات، وإقرار المشاريع الإنمائية للأوقاف، وتخصيص منح للباحثين في شئون الوقف، وإصدار نشرات تعنى بمنجزات المؤسسة الوقفية، وغير ذلك.

        4 - العمل بشرط الواقف مادام أنه يخدم مصلحة الوقف.

        5 - إشراف القضاة على عمل النظار.

        6 - اختيار الأكفاء لنظارة الوقف.

        ومما اشترطه الفقهاء في ناظر الوقف من شروط أن يكون أمينا ذا كفاءة في إدارة الوقف، كما سيأتي في شروط الناظر.

        قال النووي: « لا بد من صلاحية المتولي لشغل التولية; والصلاحية بالأمانة والكفاية في التصرف.

        وكذلك جاء في حاشية ابن عابدين: « ولا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو [ ص: 150 ] بنائبه; لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الخائن; لأنه يخل بالمقصود، وكذا تولية العاجز; لأن المقصود لا يحصل به ». [ ص: 151 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية