الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الرابع: المصالح العامة للوقف الذري

        1 - أن استمرار الوقف الذري يسهم في استمرار الأوقاف الخيرية الأخرى، وبالتالي قد تنتشر الأوقاف المشتركة التي تجمع بين الوقف الذري والوقف الخيري، مما ينمي الدور الإيجابي لمؤسسة الوقف.

        2 - أن نظام الوقف - سواء كان ذريا أو خيريا - الأصل في أموره أن [ ص: 203 ] تكون منضبطة، والتصرفات فيه منوطة بأحكام الشرع، والقائمون عليه من النظار يحافظون عليه، ويبتعدون عن العبث به، ويخضعون في تصرفاتهم ورعايتهم للوقف للمراقبة القضائية والمحاسبة حتى لا يدخل ذلك الوقف تبديل، ولا يعتبر إلا بوجوه شرعية، فليس فيه خروج ولا انحراف عن شروط الواقف الشرعية وأحكام الشرع المرعية.

        3 - أن في أحكام الوقف الذري تكاملا مع أحكام الميراث ومع أحكام الهبة والوصية، وكلها أحكام فيها من البر والإحسان والصلة الدالة على سماحة الإسلام وعدالته ورغبته في العطاء والإنفاق في وجوه الخير والنفع.

        والخلاصة: أن الوقف الأهلي كالوقف الخيري سواء بسواء، مشروع، وأنه من الدين، وأنه لازم بمجرد الصيغة، لا يجوز لكائن من كان إبطاله، دل عليه السنة الصحيحة، والإجماع العملي من الصحابة والتابعين وسلف صالحي الأمة.

        وما زعمه المخالفون مضارا للوقف ليس راجعا إلى نفس الوقف، إنما يرجع إلى سوء الإدارة، أو عدم التربية الصحيحة، أو إهمال القضاة، أو منافسة المستحقين للناظر، أو عدوان بعضهم على بعض.

        على أنه يقابل هذه المضار العارضة من المنافع ما هو أرجح وأولى بالاعتبار في نظر العقل الصحيح.

        فالوقف تصرف من التصرفات المشروعة، والأصل في تصرفات المسلمين الصحة، فلا يجوز التعرض لنقضها إلا إذا وجد الناقض المعتبر [ ص: 204 ] شرعا، كيف وما من وقف إلا وصدر به حكم من الحاكم الشرعي بصحته وإقراره على ما هو عليه إما صريحا أو ضمنا. [ ص: 205 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية