21 - أكل لحوم الحمر الأهلية
19278 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : أخبرنا الشافعي مالك، عن ابن شهاب ، عن ، عبد الله والحسن ابني ، عن أبيهما، عن محمد بن علي علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم خيبر عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية " " نهى عام .
19279 - زاد في روايته: قال أبو سعيد : ففي هذا الحديث دلالتان: إحداهما: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، والأخرى: إباحة لحوم حمر الوحش؛ لأنه لا صنف من الحمر إلا أهلي ووحشي، فإذا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريم قصد الأهلي، ثم وصفه دل على أنه أخرج الوحشي من التحريم. الشافعي
19280 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: مع أنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" إباحة أكل حمر الوحش، أمر أن يقسم حمارا وحشيا، قتله أبا بكر أبو قتادة بين الرفقة، وحديث طلحة : أنهم أكلوا معه لحم حمار وحشي [ ص: 101 ] .
19281 - قال : قوله: "قتله أحمد أبو قتادة " ، زيادة وقعت من الكاتب أو حديث دخل في حديث، فإن الذي قتله أبو قتادة أتى به أصحابه وهم محرمون، وهو غير محرم حتى أكلوا منه، ثم سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " هل أشار إليه إنسان منكم بشيء؟ " ، فقالوا: لا، فقال: " كلوا" .
19282 - والذي أمر بقسمته بين الرفاق فهو في حمار وحشي، وجدوه عقيرا بالروحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه"، فجاء أبا بكر البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه بين الرفاق. أبا بكر
19283 - وهذا الكتاب مما لم يسمعه من الربيع ، ولو كان قرئ عليه، لأمر - والله أعلم - بتغييره. الشافعي
19284 - وقد روينا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر عن سوى ، عن علي بن أبي طالب ، عبد الله بن عمر ، والبراء بن عازب، وخالد بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى ، وسلمة بن الأكوع ، وأبي ثعلبة الخشني ، ، وأبي هريرة ، وأنس بن مالك رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقدام بن معدي كرب
19285 - قال في سنن الشافعي : أخبرنا حرملة ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي إسحاق قال: أصبنا حمرا عبد الله بن أبي أوفى خارجة من القرية يوم خيبر [ ص: 102 ] فنحرناها، فنادى مناد النبي: " أن أكفئوا القدور بما فيها " ، فكفأناها، وإن القدور لتغلي.
19286 - قال : فذكرت ذلك أبو إسحاق ، فقال: إنما تلك حمر كانت تأكل القذر، وهذا حديث قد أخرجه لسعيد بن جبير ، من حديث البخاري عباد بن العوام . وعبد الواحد بن زياد
19287 - وأخرجه ، من حديث مسلم ، عباد بن العوام ، وأخرجه وعبد الواحد بن زياد ، من حديث مسلم ، علي بن مسهر ، عن وعبد الواحد بن زياد ، وفي حديثهم قال: فقال ناس: إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس، وقال الآخرون: نهى عنها ألبتة. سليمان الشيباني
19288 - وهذا شيء كان يذهب إليه أصحاب ، فواحد يقول: نهى عنها لأنها كانت تأكل القذر، وآخر يقول: نهى عنها لأنها لم تخمس، وذلك لشك وقع عبد الله بن عباس في ذلك. لعبد الله بن عباس