19268 - وأما إنزاء الحمر على الخيل، فقد أخبرنا ، حدثنا علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا عبيد بن شريك يحيى هو حدثنا ابن بكير عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير ابن زرير ، عن ، أنه قال: علي بن أبي طالب علي : لو حملنا الحمر على الخيل لكان لنا مثل هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون " أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال .
19269 - هكذا رواه . الليث بن سعد
19270 - ورواه ، عن محمد بن إسحاق بن يسار ، عن يزيد بن أبي حبيب عبد العزيز بن أبي الصعبة ، عن أبي أفلح الهمداني ، عن عبد الله بن زرير ، عن علي .
19271 - وكذلك روي في إحدى الروايتين، عن ، عن أبي الوليد . الليث
19272 - وروي عن علي ، وعلقمة عن علي .
19273 - وكان أبو سليمان الخطابي رحمه الله يقول: يشبه أن يكون المعنى في ذلك والله أعلم، أن الحمر إذا حملت على الخيل تعطلت منافع الخيل وقل عددها وانقطع، ثم ذكر المنافع التي في الخيل دون البغال، ثم قال [ ص: 99 ] : فإذا كانت الفحول خيلا، والأمهات حمرا، فقد يحتمل أن لا يكون داخلا في النهي، واحتج بالآية التي احتججنا بها، وضعف قول من قال بخلاف ذلك.
19274 - وقد روي عن ، أنه قال: " ابن عباس " . أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء، ونهانا - ولا أقول نهاكم - أن نأكل الصدقة، ولا ننزي حمارا على فرس
19275 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب محمد بن علي الميموني ، حدثنا ، حدثنا محمد بن كثير ، عن أبي جهضم سفيان موسى بن سالم ، عن عبيد الله من ولد العباس ، عن قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. ابن عباس
19276 - كذا قاله ، ورواه سفيان الثوري ، حماد بن زيد وغيرهما، عن وعبد الوارث بن سعيد أبي جهضم ، عن عبيد الله بن عبيد الله وهو الصحيح.
19277 - وفي الحديث إشارة عن ، إلى أنهم مخصوصون بهذا النهي، كما خصوا بالنهي عن أكل الصدقة، فإن كان كذلك جاز الأمران جميعا لغيرهم، والله أعلم. ابن عباس
[ ص: 100 ]