19268 - وأما إنزاء الحمر على الخيل، فقد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا عبيد بن شريك ، حدثنا يحيى هو ابن بكير حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن زرير ، عن علي بن أبي طالب ، أنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي : لو حملنا الحمر على الخيل لكان لنا مثل هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون " .
19269 - هكذا رواه الليث بن سعد .
19270 - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة ، عن أبي أفلح الهمداني ، عن عبد الله بن زرير ، عن علي .
19271 - وكذلك روي في إحدى الروايتين، عن أبي الوليد ، عن الليث .
19272 - وروي عن علي ، وعلقمة عن علي .
19273 - وكان أبو سليمان الخطابي رحمه الله يقول: يشبه أن يكون المعنى في ذلك والله أعلم، أن الحمر إذا حملت على الخيل تعطلت منافع الخيل وقل عددها وانقطع، ثم ذكر المنافع التي في الخيل دون البغال، ثم قال [ ص: 99 ] : فإذا كانت الفحول خيلا، والأمهات حمرا، فقد يحتمل أن لا يكون داخلا في النهي، واحتج بالآية التي احتججنا بها، وضعف قول من قال بخلاف ذلك.
19274 - وقد روي عن ابن عباس ، أنه قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء، ونهانا - ولا أقول نهاكم - أن نأكل الصدقة، ولا ننزي حمارا على فرس " .
19275 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن علي الميموني ، حدثنا محمد بن كثير ، حدثنا سفيان ، عن أبي جهضم موسى بن سالم ، عن عبيد الله من ولد العباس ، عن ابن عباس قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
19276 - كذا قاله سفيان الثوري ، ورواه حماد بن زيد ، وعبد الوارث بن سعيد وغيرهما، عن أبي جهضم ، عن عبيد الله بن عبيد الله وهو الصحيح.
19277 - وفي الحديث إشارة عن ابن عباس ، إلى أنهم مخصوصون بهذا النهي، كما خصوا بالنهي عن أكل الصدقة، فإن كان كذلك جاز الأمران جميعا لغيرهم، والله أعلم.
[ ص: 100 ]


