19289  - أخبرنا  أبو طاهر الفقيه  ، من أصله، أخبرنا  أبو بكر محمد بن الحسين القطان  ، حدثنا أحمد بن يوسف  ، حدثنا  عمر بن حفص بن غياث  ، حدثني أبي ، عن عاصم  ، عن عامر  ، عن  ابن عباس  قال:  " لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر   - لحم الحمر الأهلية "   [ ص: 103 ] رواه  مسلم  في الصحيح، عن أحمد بن يوسف  ، ورواه  البخاري  ، عن محمد بن أبي الحسن  ، عن  عمر بن حفص   . 
 19290  - وقد بين غير  ابن عباس  أن النهي عنه وقع على سبيل التحريم، فوجب المصير إليه، مع كون الإطلاق يقتضي التحريم. 
 19291  - قال  الشافعي  في كتاب  حرملة   : أخبرنا  عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي  ، فذكر الحديث الذي. 
 19292  - أخبرناه  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا علي بن محمد بن سختويه  ، حدثنا  أحمد بن سلمة  ، حدثنا إسحاق  ، أخبرنا الثقفي  ، حدثنا  أيوب  ، عن  محمد بن سيرين  ، عن  أنس بن مالك  قال: جاء جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أكلت الحمر؟ ثم جاء، فقال: أكلت الحمر؟ ثم جاء الثالثة فقال: أفنيت الحمر؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى في الناس:  " إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية فإنها رجس "  قال: فأكفئت القدور، وإنها لتفور باللحم، رواه  البخاري  في الصحيح، عن  محمد بن سلام  ، عن  عبد الوهاب  ، وأخرجه  مسلم  ، من حديث  ابن عيينة  ، عن  أيوب   . 
 19293  - وفي حديث  أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  " حرم يوم خيبر  كل ذي ناب من السباع، والمجثمة، والحمار الإنسي "  . 
 19294  - وفي حديث المقدام   :  " حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خيبر  منها الحمار  [ ص: 104 ] الأهلي "  . 
 19295  - وأما حديث غالب بن أبجر  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  " أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمها من أجل حوالي القرية "  ، فإسناده مضطرب. 
 19296  - وفي إسناده أنه قال:  " أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر " ، فكأنه إن صح إنما رخص له في أكله بالضرورة حيث تباح الميتة، والله أعلم. 
 [ ص: 105 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					