19531 - وأخبرنا قال: قال أبو عبد الله الحافظ أبو علي الماسرجي فيما أخبرت عنه، عن محمد بن سفيان ، عن قال: قال يونس بن عبد الأعلى : ( الشافعي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) ليس فيه إلا قول : " عائشة " . حلف الرجل على الشيء يستيقنه، ثم يجده على غير ذلك
19532 - قال : هكذا وجدته في رواية أحمد يونس ، وكذلك رواه عمر بن قيس ، عن ، عن عطاء في هذه الآية قالت: " حلف الرجل على علمه، ثم لا يجده على ذلك، فليس فيه كفارة " ، عائشة وعمر بن قيس ضعيف.
19533 - ورواية الثقات عن ، كما مضى. عطاء
19534 - ورواه ، عن الثقة عنده، عن ابن وهب ، عن الزهري ، عن عروة ، وهو مجهول. عائشة
19535 - ورواية ، عن أبيه على ما مضى، وتلك الرواية أصح. هشام بن عروة
19536 - ونص في رواية الشافعي على وجوب الكفارة فيه. الربيع
19537 - ونحن قد رويناه صحيحا، عن ، الحسن ومجاهد ، والله أعلم.
[ ص: 175 ]