8 - الكفارة قبل الحنث
19538 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: " الشافعي " . ومن حلف بالله على شيء فأراد أن يحنث، فأحب إلي لو لم يكفر حتى يحنث، وإن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزئ عنه، وإن كفر بصوم قبل الحنث لم يجزئ عنه
19539 - وذلك أنا نزعم أن لله حقا على العباد في أنفسهم وأموالهم، فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله أجزأ.
19540 - وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل، وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر، فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا.
19541 - فأما الأعمال التي على البدن فلا تجزئ كالصلاة والصوم.
19542 - قال : هذا هو الأصل الذي اعتمد عليه أحمد في هذا. الشافعي
19543 - وقد أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي ببغداد ، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، حدثنا ، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: سمعت جرير بن حازم ، حدثنا الحسن [ ص: 176 ] قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن سمرة