الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
11 - من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله

19612 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي (رحمه الله) " فيمن قال: مالي هذا في سبيل الله، أو داري هذه في سبيل الله، أو غير ذلك مما يملك صدقة أو في سبيل الله: إذا كان على معاني الأيمان فالذي يذهب إليه عطاء أنه يجزئه من ذلك كفارة يمين، ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سواء عتق أو طلاق، وكان مذهب عائشة والقياس، ومذهب عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "، والله أعلم.

19613 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، وأبو زكريا بن إسحاق قالا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا ابن عبد الحكم ، أخبرني عبد الله بن عمر ، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي ، عن أمه ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سئلت عن امرأة جعلت مالها في رتاج الكعبة ؟ فقالت عائشة : " يمين تكفر " .

19614 - قال: وأخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عائشة ، مثله.

19615 - ورواه الثوري عن منصور ، عن أمه صفية بنت شيبة ، عن عائشة ، أن رجلا أو امرأة سألتها عن شيء كان بينها وبين ذي قرابة لها، فجعلت إن كلمته، فمالها في رتاج الكعبة ؟ فقالت عائشة : " يكفره ما يكفر اليمين " [ ص: 191 ] ، وهو في "الجامع" .

التالي السابق


الخدمات العلمية