11 - من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله
19612 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع (رحمه الله) " فيمن قال: مالي هذا في سبيل الله، أو داري هذه في سبيل الله، أو غير ذلك مما يملك صدقة أو في سبيل الله: إذا كان على معاني الأيمان فالذي يذهب إليه الشافعي أنه يجزئه من ذلك كفارة يمين، ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سواء عتق أو طلاق، وكان مذهب عطاء والقياس، ومذهب عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "، والله أعلم. عائشة
19613 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، وأبو زكريا بن إسحاق قالا: حدثنا ، أخبرنا أبو العباس ابن عبد الحكم ، أخبرني ، عن عبد الله بن عمر منصور بن عبد الرحمن الحجبي ، عن أمه ، عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سئلت عن امرأة جعلت مالها في رتاج عائشة الكعبة ؟ فقالت : " عائشة " . يمين تكفر
19614 - قال: وأخبرنا قال: أخبرني ابن وهب ، عن ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، مثله. عائشة
19615 - ورواه عن الثوري منصور ، عن أمه ، عن صفية بنت شيبة ، أن رجلا أو امرأة سألتها عن شيء كان بينها وبين ذي قرابة لها، فجعلت إن كلمته، فمالها في رتاج عائشة الكعبة ؟ فقالت : " عائشة " [ ص: 191 ] ، وهو في "الجامع" . يكفره ما يكفر اليمين