19616 - أخبرنا ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن المنهال ، حدثنا يزيد بن زريع ، عن حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، أن أخوين من سعيد بن المسيب الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مال لي في رتاج، الكعبة ، فقال له : إن عمر الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك " .
19617 - وروينا عن في امرأة حلفت بأن مالها في سبيل الله، إن لم يفرق بينه وبين امرأته، فسألت أبي رافع ، عائشة ، وابن عباس ، وابن عمر ، وحفصة ، فأمروها أن " تكفر يمينها، وتخلي بينهما" . وأم سلمة
19618 - وفي بعض الروايات: وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما.