الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
6 - حكم الحاكم

19852 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بححته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه " ، وقال في موضع آخر: " فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من النار " ، رواه البخاري في الصحيح، عن القعنبي ، عن مالك ، وأخرجه مسلم من وجه آخر، عن هشام [ ص: 259 ] .

19853 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فبهذا نقول، وفي هذا البيان الذي لا إشكال معه بحمد الله ونعمته على عالم، فنقول: ولي السرائر الله تبارك وتعالى، فالحلال والحرام على ما يعلم الله، والحكم على ظاهر الأمر، وافق ذلك السرائر أو خالفها، فلو أن رجلا زور بينة على آخر فشهدوا أن له عليه مائة دينار، فقضى بها القاضي لم يحل للمقضي له أن يأخذها إذا علمها باطلا، ولا يحل حكم الحاكم على المقضي له والمقضي عليه، ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما، ولا الحرام على واحد منهما حلالا.

19854 - ثم ساق الكلام في الطلاق والبيع، وغير ذلك على القياس.

19855 - وروينا عن ابن سيرين ، عن شريح ، أنه كان يقول للرجل: " إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالما، ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من السنة، وإن قضائي لا يحل لك حراما " .

[ ص: 260 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية