7 - شهادة النساء لا رجل معهن
19856 - قال الشافعي رحمه الله: الولاد وعيوب النساء مما لم أعلم مخالفا لقيته في أن شهادة النساء فيه جائزة لا رجل معهن .
19857 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ثم اختلفوا في شهادة النساء، فأخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء أنه قال: " لا يجوز في شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء أقل من أربع عدول " أخبرناه أبو بكر ، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، فذكره.
19858 - قال الشافعي : وبهذا نأخذ.
19859 - وذكر الحجة فيه، وحكى الخلاف عمن أجاز شهادة المرأة الواحدة في ذلك، وقول من قال منهم [ ص: 261 ] .
19860 - فأما ما روينا عن علي رضي الله عنه: أنه " أجاز شهادة القابلة وحدها " .
19861 - قال الشافعي : قلت: لو ثبت عن علي ، لصرنا إليه إن شاء الله، ولكنه لا يثبت عندكم، ولا عندنا عنه.
19862 - وقال أحمد : هذا إنما رواه طارق الجعفي ، عن عبد الله بن نجي ، عن علي رضي الله عنه، وجابر الجعفي : ضعيف، وعبد الله بن نجي فيه نظر.


