19942 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وقد ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في تأويل الآية في كتاب الجزية إلى ما.
19943 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
أبو سعد معاذ بن موسى الجعفري ، عن
بكير بن معروف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان قال
بكير : قال
مقاتل : أخذت هذا التفسير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد والحسن والضحاك في قول الله تبارك وتعالى: (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) ، أن رجلين نصرانيين من أهل دارين: أحدهما تميمي أو قال: تميم، والآخر يماني صحبهما مولى
لقريش في تجارة، فركبوا البحر، ومع القرشي مال معلوم قد علمه أولياؤه من بين آنية وبز ورقة، فمرض القرشي، فجعل وصيته إلى الداريين، فمات، وقبض الداريان المال والوصية، فدفعاه إلى أولياء الميت، وجاءا ببعض ماله، فأنكر القوم قلة المال، فقالوا للداريين: إن صاحبنا قد خرج معه بمال أكثر مما أتيتمونا به فهل باع شيئا أو اشترى شيئا فوضع فيه؟ أو هل طال مرضه فأنفق على نفسه؟ قالا: لا، قالوا: فإنكما خنتمونا، فقبضوا المال، ورفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ) إلى آخر الآية، فلما نزلت: (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106تحبسونهما من بعد الصلاة ) أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقاما بعد الصلاة، فحلفا بالله رب السموات ما ترك مولاكم من المال إلا ما أتيناكم به، وإنا لا نشتري بأيماننا ثمنا قليلا من الدنيا (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ) ، فلما حلفا خلى سبيلهما، ثم إنهم وجدوا بعد ذلك إناء من آنية الميت، فأخذوا الداريين، فقالا: اشتريناه منه في حياته، وكذبا، فكلفا البينة فلم يقدرا عليها، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 280 ] ، فأنزل الله عز وجل: (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فإن عثر على أنهما استحقا إثما ) - يعني الداريين - كتما حقا (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فآخران ) من أولياء الميت (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله ) ، فيحلفان بالله مال صاحبنا كان كذا وكذا، وأن الذي نطلب قبل الداريين لحق (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ) .
19944 - فهذا
nindex.php?page=treesubj&link=26840_28976قول الشاهدين أولياء الميت (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ) - يعني الداريين - والناس أن يعودوا لمثل ذلك.
19945 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يعني من كان في مثل حال الداريين من الناس، ولا أعلم الآية تحتمل معنى غير جملة ما قال.
19946 - ثم ساق الكلام في بيان ذلك، وقال في أثناء ذلك: إنما معنى (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106شهادة بينكم ) : أيمان بينكم، كما سميت
nindex.php?page=treesubj&link=33376أيمان المتلاعنين شهادة، واستدل على ذلك بأنا لا نعلم المسلمين اختلفوا في أنه ليس على شاهد يمين قبلت شهادته أو ردت، ولا يجوز أن يكون إجماعهم خلافا لكتاب الله عز وجل.
19947 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ويحتمل أن يكون المراد بقوله: (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ) ، الشهادة نفسها وهو أن يكون للمدعين اثنان ذوا عدل من المسلمين يشهدان لهم بما ادعوا على الداريين من الخيانة، ثم قال: (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106أو آخران من غيركم ) يعني: إذا لم يكن للمدعين منكم بينة فالداريان اللذان ادعيا عليهما
[ ص: 281 ] يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله: - يعني يحلفان - على إنكار ما ادعي عليهما على ما حكاه
مقاتل ، والله أعلم.
19948 - وهذا بين وأصح وقد ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، معنى ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان ، لا أنه لم يحفظ في حديثه دعوى تميم، وعدي أنهما اشترياه، وحفظه
مقاتل .
19942 - قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : وَقَدْ ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي تَأْوِيلِ الْآيَةِ فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ إِلَى مَا.
19943 - أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا
أَبُو سَعْدٍ مُعَاذُ بْنُ مُوسَى الْجَعْفَرِيُّ ، عَنْ
بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17132مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ
بُكَيْرٌ : قَالَ
مُقَاتِلٌ : أَخَذْتُ هَذَا التَّفْسِيرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَالضَّحَّاكِ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) ، أَنَّ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ دَارَيْنِ: أَحَدُهُمَا تَمِيمِيٌّ أَوْ قَالَ: تَمِيمٌ، وَالْآخَرُ يَمَانِيٌّ صَحِبَهُمَا مَوْلًى
لِقُرَيْشٍ فِي تِجَارَةٍ، فَرَكِبُوا الْبَحْرَ، وَمَعَ الْقُرَشِيِّ مَالٌ مَعْلُومٌ قَدْ عَلِمَهُ أَوْلِيَاؤُهُ مِنْ بَيْنِ آنِيَةٍ وَبَزٍّ وَرِقَّةٍ، فَمَرِضَ الْقُرَشِيُّ، فَجَعَلَ وَصِيَّتَهُ إِلَى الدَّارِيَّيْنِ، فَمَاتَ، وَقَبَضَ الدَّارِيَّانِ الْمَالَ وَالْوَصِيَّةَ، فَدَفَعَاهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ، وَجَاءَا بِبَعْضِ مَالِهِ، فَأَنْكَرَ الْقَوْمُ قِلَّةَ الْمَالِ، فَقَالُوا لِلدَّارِيَّيْنِ: إِنَّ صَاحِبَنَا قَدْ خَرَجَ مَعَهُ بِمَالٍ أَكْثَرَ مِمَّا أَتَيْتُمُونَا بِهِ فَهَلْ بَاعَ شَيْئًا أَوِ اشْتَرَى شَيْئًا فَوَضَعَ فِيهِ؟ أَوْ هَلْ طَالَ مَرَضُهُ فَأَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ؟ قَالَا: لَا، قَالُوا: فَإِنَّكُمَا خُنْتُمُونَا، فَقَبَضُوا الْمَالَ، وَرَفَعُوا أَمَرَهُمْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ ) أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَحَلَفَا بِاللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ مَا تَرَكَ مَوْلَاكُمْ مِنَ الْمَالِ إِلَّا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِهِ، وَإِنَّا لَا نَشْتَرِي بِأَيْمَانِنَا ثَمَنًا قَلِيلًا مِنَ الدُّنْيَا (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ ) ، فَلَمَّا حَلَفَا خَلَّى سَبِيلَهُمَا، ثُمَّ إِنَّهُمْ وَجَدُوا بَعْدَ ذَلِكَ إِنَاءً مِنْ آنِيَةِ الْمَيِّتِ، فَأَخَذُوا الدَّارِيَّيْنِ، فَقَالَا: اشْتَرَيْنَاهُ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ، وَكَذَبَا، فَكُلِّفَا الْبَيِّنَةَ فَلَمْ يَقْدِرَا عَلَيْهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[ ص: 280 ] ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا ) - يَعْنِي الدَّارِيَّيْنِ - كَتَمَا حَقًّا (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فَآخَرَانِ ) مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ ) ، فَيَحْلِفَانِ بِاللَّهِ مَالُ صَاحِبِنَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَأَنَّ الَّذِي نَطْلُبُ قِبَلَ الدَّارِيَّيْنِ لَحَقٌّ (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ) .
19944 - فَهَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=26840_28976قَوْلُ الشَّاهِدَيْنِ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا ) - يَعْنِي الدَّارِيَّيْنِ - وَالنَّاسَ أَنْ يَعُودُوا لِمِثْلِ ذَلِكَ.
19945 - قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : يَعْنِي مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِ الدَّارِيَّيْنِ مِنَ النَّاسِ، وَلَا أَعْلَمُ الْآيَةَ تَحْتَمِلُ مَعْنًى غَيْرَ جُمْلَةِ مَا قَالَ.
19946 - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ، وَقَالَ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ: إِنَّمَا مَعْنَى (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ) : أَيْمَانُ بَيْنِكُمْ، كَمَا سُمِّيَتْ
nindex.php?page=treesubj&link=33376أَيْمَانُ الْمُتَلَاعِنِينَ شَهَادَةً، وَاسْتُدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّا لَا نَعْلَمُ الْمُسْلِمِينَ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى شَاهِدٍ يَمِينٌ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ أَوْ رُدَّتْ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِجْمَاعُهُمْ خِلَافًا لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.
19947 - قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) ، الشَّهَادَةَ نَفْسَهَا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِلْمُدَّعِينَ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَشْهَدَانِ لَهُمْ بِمَا ادَّعَوْا عَلَى الدَّارِيَّيْنِ مِنَ الْخِيَانَةِ، ثُمَّ قَالَ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) يَعْنِي: إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِينَ مِنْكُمْ بَيِّنَةٌ فَالدَّارِيَّانِ اللَّذَانِ ادَّعَيَا عَلَيْهِمَا
[ ص: 281 ] يُحْبَسَانِ مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ: - يَعْنِي يَحْلِفَانِ - عَلَى إِنْكَارِ مَا ادُّعِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى مَا حَكَاهُ
مُقَاتِلٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
19948 - وَهَذَا بَيِّنٌ وَأَصَحُّ وَقَدْ ثَبُتَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، مَعْنَى مَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17132مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ ، لَا أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْ فِي حَدِيثِهِ دَعْوَى تَمِيمٍ، وَعَدِيٍّ أَنَّهُمَا اشْتَرَيَاهُ، وَحَفِظَهُ
مُقَاتِلٌ .