220 - وأنا القاضي أبو عمر الهاشمي ، نا محمد بن أحمد اللؤلؤي ، نا نا أبو داود : سليمان بن الأشعث ، أنا إبراهيم بن موسى ، عن عيسى بن يونس ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، زيد بن خالد الجهني ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " .
فقد ندب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السواك عند كل صلاة في الحديث الأول ، وأخبر في الحديث الثاني ، أنه لم يأمر به ، فدل على أن المندوب إليه غير مأمور به في الحقيقة .
وللأمر صيغة في اللغة تقتضي الفعل ، وقال بعض المتكلمين : ليس للأمر صيغة ، والدليل على ما قلناه : أن أهل اللسان قسموا الكلام ، فقالوا - في جملة أقسامه - : أمر ونهي ، فالأمر : قولك : " افعل " ، والنهي قولك : " لا تفعل " فجعلوا " افعل " بمجرده أمرا ، فدل على أن له صيغة ، وإذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب ، [ ص: 220 ] والدليل عليه قول الله سبحانه : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " .
فدل على أنه لو أمر لوجب وشق ، وأيضا :