305 - ما أنا القاضي أبو عمر الهاشمي ، نا محمد بن أحمد اللؤلؤي ، نا نا أبو داود ، محمد بن العلاء ، والحسن بن علي ، ومحمد بن سليمان الأنباري ، قالوا : نا عن أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن كعب ، عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج ، عن أنه أبي سعيد الخدري ، قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنتوضأ من بئر بضاعة ، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الماء طهور ولا ينجسه شيء " .
وإنما وجب أن يحمل هذا على العموم في المياه كلها لأن الحجة في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، دون السبب ، فوجب أن يعتبر عمومه .
وأما خصوص اللفظ فمثاله ، أن يسأل عن قتل النساء الكوافر ، فيقول : [ ص: 313 ] " اقتلوا المرتدات " ، فيجب قتل المرتدات باللفظ ، ولا يجوز قتل غير المرتدات من الحربيات لجهتين ، إحداهما : من طريق دليل الخطاب ، والثانية : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما عدل عن الاسم العام إلى الاسم الخاص ، دل على أنه قصد المخالفة بين المرتدات وبين الحربيات ، وهذا كما قلنا في حديث الذي : حذيفة بن اليمان