(الجزء الرابع) [ ص: 322 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
وأما البيان بمفهوم القول : فقد يكون تنبيها كقول الله تعالى : ( فلا تقل لهما أف ) : فيدل على أن الضرب أولى بالمنع ، وقد يكون دليلا كما : 312 - أنا أنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا محمد بن عبيد الله بن المنادي ، نا يونس بن محمد المؤدب ، قال : أخذت هذا الكتاب من حماد بن سلمة ، ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك ، عن أنس بن مالك : كتب له : " إن هذه فرائض الصدقة التي فرض الله على المسلمين التي أمر الله بها رسوله " ، وذكر الحديث إلى أن قال : " وفي صدقة الغنم في سائمتها ، إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة " . أبا بكر أن
وهذا هو دليل الخطاب ، وذهب قوم إلى أن مثل هذا القول لا يدل على أن ما عداه بخلافه ، والدليل على صحة ما ذكرناه . فقوله : " في سائمتها " دليل على أنه لا زكاة في المعلوفة ،
[ ص: 323 ] 313 - ما أنا أنا الحسن بن أبي بكر ، نا أبو سهل : أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ، نا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، عن عبد الله بن إدريس ، عن ابن جريج ، ابن أبي عمار ، عن عبد الله بن بابيه ، عن قال : يعلى بن أمية ، ( لعمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) ، وقد أمن الناس ؟ فقال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته " . قلت