320 - وأنا القاضي نا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس : محمد بن يعقوب الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، عبد الوهاب - يعني : ابن عبد المجيد الثقفي - عن عن أيوب بن أبي تميمة ، عن محمد بن سيرين ، ورجل ، آخر ، عن مسلم بن يسار ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : عبادة بن الصامت ، " لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح ، إلا سواء بسواء عينا بعين ، يدا بيد ، ولكن بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبر بالشعير ، والشعير بالبر ، والتمر بالملح ، والملح بالتمر ، كيف شئتم - ونقص أحدهما : الملح أو التمر ، وزاد أحدهما - من زاد أو ازداد فقد أربى " . [ ص: 329 ]
فنص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هذه الأعيان من المطعومات في الربا ، ودل القياس على أن غيرها من المطعومات مثلها .
ولا يجوز لأنه لا يمكن مثال الأمر من غير بيان ، تأخير البيان عن وقت الحاجة ،