ولهذا قلنا في حديث  يعلى بن أمية  الذي :  321  - أناه القاضي أبو عمر الهاشمي ،  نا محمد بن أحمد اللؤلؤي ،  نا  أبو داود ،  نا  محمد بن كثير ،  أنا همام ،  قال : سمعت  عطاء ،  قال : أنا صفوان بن يعلى بن أمية ،  عن أبيه ، أن رجلا ، أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة ،  وعليه أثر خلوق ، أو قال : صفرة وعليه جبة ، فقال : يا رسول الله ، كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ فأنزل الله تعالى على النبي - صلى الله عليه وسلم - الوحي ، فلما سري عنه قال : " أين السائل عن العمرة ؟ " قال : " اغسل عنك الخلوق " أو قال : " أثر الصفرة ، واخلع الجبة عنك ، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك " .  
إن الفدية غير واجبة ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا حكم بحكم لسبب ذكر له يجب أن يكون الحكم جميع موجبه ، ولا يجوز أن يزاد فيه بغير دليل .  [ ص: 330 ] 
وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب ،  فإنه يجوز في النسخ خاصة ، لأن الله تعالى لما أمر بالتوجه إلى بيت المقدس  في كل صلاة ، كان ذلك عاما في زمان ، وأراد به بعض الأزمان فأخر بيانه إلى وقت الحاجة . 
وأما تأخيره في غير النسخ ، ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : أنه يجوز ، والثاني : أنه لا يجوز ، والثالث : أنه يجوز تأخير بيان المجمل ، ولا يجوز تأخير بيان العموم ، ومن الناس من قال : يجوز ذلك في الإخبار دون الأمر والنهي ، ومنهم من قال يجوز في الأمر والنهي دون الإخبار ، وسمعت أبا إسحاق الفيروزابادي يقول : والصحيح أنه يجوز في جميع ما ذكرناه ، لأن تأخيره لا يخل بالامتثال ، فجاز كتأخير بيان النسخ . 
 [ ص: 331 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					