324  - أنا  أبو سعيد : محمد بن موسى الصيرفي ،  نا  أبو العباس : محمد بن يعقوب الأصم ،  نا  محمد بن إسحاق الصغاني ،  نا  يونس بن محمد ،  نا أبو هلال ،  عن  قتادة ،  قال :  " كلام الله ينسخ بعضه بعضا ، وكلام الرجال أحق أن ينسخ بعضه بعضا " .  
النسخ جائز في الشرع ، وقالت اليهود : لا يجوز ، وحكي ذلك عن شرذمة من المسلمين ، وهو خطأ لأن التكليف في قول بعض الناس إلى الله تعالى يفعل ما يشاء ، وعلى قول بعضهم التكليف على سبيل المصلحة ، فإن كان إلى مشيئته تعالى ، فيجوز أن يشاء في وقت تكليف فرض ، وفي وقت إسقاطه ، وإن كان على سبيل المصلحة ، فيجوز أن تكون المصلحة في وقت في أمر ، وفي وقت آخر في غيره ، فلا وجه للمنع منه . 
ونسخ الفعل قبل دخول وقته  يجوز ، وليس ذلك ببداء ، والدليل عليه أن الله تعالى أمر إبراهيم الخليل  عليه السلام بذبح ابنه ثم نسخه قبل وقت الفعل ، فدل على جوازه . 
والبداء : هو ظهور ما كان خفيا عنه ، وليس في النسخ قبل الوقت ذلك المعنى . 
 [ ص: 333 ] ويجوز نسخ السنة بالسنة ،  كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب ، الآحاد بالآحاد ، والتواتر بالتواتر .  
فأما نسخ التواتر بالآحاد  فلا يجوز ، لأن التواتر يوجب العلم ، فلا يجوز نسخه بما يوجب الظن . 
ويجوز نسخ القول بالقول ، ونسخ الفعل بالقول ، ونسخ الفعل بالفعل ، ونسخ القول بالفعل ، لأن الفعل كالقول في البيان ، فكما جاز النسخ بالقول جاز بالفعل . 
ويجوز النسخ بدليل الخطاب ، لأنه في معنى النطق ، ولا يجوز النسخ بالإجماع ، لأن الإجماع حادث بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز أن ينسخ ما تقرر في شرعه ، ولكن يستدل بالإجماع على النسخ ، فإذا رأيناهم قد أجمعوا على خلاف ما ورد به الشرع دلنا ذلك على أنه منسوخ . 
ولا يجوز النسخ بالقياس :  لأن القياس إنما يصح ، إذا لم يعارضه نص ، فإذا كان هناك نص مخالف للقياس ، لم يكن للقياس حكم ، فلا يجوز النسخ به . 
ولا يجوز النسخ بأدلة العقل : لأن دليل العقل ضربان : ضرب لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه ، فلا يتصور نسخ الشرع به . 
وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه والبقاء على حكم الأصل ،  [ ص: 334 ] وذلك إنما يجب العمل به عند عدم الشرع ، فإذا وجد الشرع ، بطلت دلالته ، فلا يجوز النسخ به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					