333 - وأنا أبو حفص : عمر بن أحمد بن عثمان البزاز بعكبرا ، وأبو الحسن : علي بن أحمد بن هارون المعدل بالنهروان ، قالا : حدثنا أبو جعفر : محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي ، نا نا علي بن حرب ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قبيصة بن ذؤيب ،
فأتي برجل قد شرب فجلده ، ثم أتي به فجلده ، ثم أتي به فجلده ، ثم أتي به الرابعة فجلده ، فرفع القتل عن الناس وثبت الجلد ، وكانت رخصة . " إذا شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إذا شرب الخمر فاقتلوه " .
[ ص: 339 ] القول فيما يعرف به الناسخ من المنسوخ
اعلم أن النسخ ، قد يعلم بصريح النطق كما ذكرنا في حديث تحريم المتعة .
وقد يعلم بالإجماع ، وهو : أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر ، فيستدل بذلك على أنه منسوخ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ ، مثال ذلك :