357 - أنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب ، أنا أحمد بن جعفر بن سلم ، أنا أحمد بن موسى الجوهري ، أنا قال : قال الربيع بن سليمان ، " لما كان معروفا - والله أعلم - عند الشافعي : عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في اليد بخمسين ، وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الحال والمنافع ، نزلها منازلها ، فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف ، وهذا قياس على الخبر " .
قال " فلما وجد كتاب الشافعي : آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : صاروا إليه " ، قال : ولم يقبلوا كتاب " وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل آل عمرو بن حزم - والله أعلم - حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودلالة على أنه لو مضى [ ص: 360 ] أيضا عمل من أحد من الأئمة ، ثم وجد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبر يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودلالة على أن وفي هذا الحديث دلالتان : أحدهما : قبول الخبر ، والآخر : أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه ، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا ، " . حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده
قال " ولم يقل المسلمون قد عمل فينا الشافعي : عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار ، ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ولا غيركم ، بل صاروا إلى ما وجب عليهم من ولو بلغ قبول الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وترك كل عمل خالفه ، عمر هذا صار إليه - إن شاء الله - كما صار إلى غيره فيما بلغه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتقواه لله ، وتأديته الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلمه بأن ليس لأحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر ، وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " .