366 - أنا أحمد بن محمد الكاتب ، أنا أحمد بن جعفر بن سلم ، أنا أحمد بن موسى الجوهري ، أنا الربيع ، أنا أنا الشافعي ، عن مسلم بن خالد ، أخبرني ابن جريج ، الحسن بن مسلم ، عن قال : طاوس ، إذ قال له ابن عباس " أتفتي أن تصدر الحائض ، قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت " ؟ زيد بن ثابت :
فقال : له " إما لا ، فسل فلانة الأنصارية : هل أمرها بذلك " . ابن عباس :
فرجع يضحك ويقول : " ما أراك إلا قد صدقت " . زيد بن ثابت [ ص: 368 ] كنت مع
قال " سمع الشافعي : زيد النهي أن يصدر أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت ، وكانت الحائض عنده من الحاج الداخلين في ذلك النهي ، فلما أفتاها بالصدر ، إذا كانت قد زارت بعد يوم النحر أنكر عليه ابن عباس زيد ، فلما أخبره عن المرأة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها بذلك ، فسألها ، فأخبرته ، صدق المرأة . ورأى أن عليه أن يرجع عن خلاف وما ابن عباس ، حجة غير خبر امرأة " . لابن عباس