517 - أنا القاضي أبو بكر : أحمد بن الحسن الحرشي ، نا قال : أنا أبو العباس : محمد بن يعقوب الأصم أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن بسر بن سعيد ، أبي قيس ، مولى عمرو بن العاص ، عن أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : عمرو بن العاص ، " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر "
518 - . . قال فحدثت بهذا الحديث يزيد بن الهاد : فقال : هكذا حدثني أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أبي هريرة .
فإن قيل : كيف يجوز أن يكون للمخطئ فيما أخطأ أجر وهو إلى أن يكون عليه في ذلك إثم أقرب لتوانيه وتفريطه في الاجتهاد حتى أخطأ ؟
فالجواب : أن هذا غلط لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل للمخطئ أجرا على خطئه ، وإنما جعل له أجرا على اجتهاده ، وعفا عن خطئه لأنه لم يقصده ، وأما المصيب فله أجر على اجتهاده ، وأجر على إصابته .
فإن قال المخالف : إنما يكون الاجتهاد في تأويل لفظ ، وبناء لفظ على لفظ دون القياس .
[ ص: 476 ] قلنا : والقياس من جملة الاجتهاد ، فيحمل الخبر على الجميع .