521  - أنا أبو عمر : عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي ،  أنا أبو بكر : محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة ،  نا جدي ، قال : حدثني  أبو الوليد : هشام بن عبد الملك ،  ونا  أبو النضر : هاشم بن القاسم ،  ونا  موسى بن داود ،  قالوا : نا  الليث بن سعد ،  عن  بكير بن الأشج ،   - وقال أبو النضر : بكير بن عبد الله بن الأشج   - ، عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري ،  عن  جابر بن عبد الله ،  أن  عمر بن الخطاب ،  قال : " هششت فقبلت وأنا صائم ، فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : لقد صنعت اليوم أمرا عظيما قال : " وما هو ؟ " قال : قبلت وأنا صائم ، فقال : " أرأيت لو مضمضت من الماء ؟ " ، فقلت : إذا لا يضرني ، - وقال  موسى بن داود   - فقلت : لا بأس به قال : ففم - وقال  أبو النضر   - قال : ففيم ، أي لا بأس بها " .   [ ص: 478 ] 
قد تبين في هذا الخبر ، أن عمر  لم يكن يشك أن القبلة محرمة في الصوم ، ولذلك استعظم فعله إياها ، ولم يأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأله أذلك مباح أم محظور ، وإنما جاء يسأله عما يجب عليه من فعله ، ولم يكن تقدم في القبلة نص كتاب ولا سنة ، فلم يكن تحريمها عند عمر  إلا اجتهادا ، بأن جعلها في معنى الوطئ المحظور في الصيام ، لأن القبلة التذاذ بالمرأة كما أن الجماع التذاذ بها ، فلما كانت إحدى اللذتين محرمة نصا في الصوم ، جعل عمر  حكم اللذة الثانية حكم المنصوص عليها ، فعرفه النبي - صلى الله عليه وسلم - غلطه في اجتهاده ، وأن القبلة مباحة وأوضح له المعنى بتشبيهه بالمضمضة ؛  لأن شرب الصائم الماء حرام ، وهو وصول الماء إلى باطن بدنه ، والمضمضة مباحة ، لأن ذلك ظاهر البدن ، فلم يكن ظاهر البدن قياس باطنه ، وكذلك الجماع المحظور ، إنما هو مباشرة بدنه لباطن بدنها للذة ، فليس مباشرته لها بظاهر بدنها قياس ذلك ، كما لم يكن ذلك في وصول الماء ، غير أن أمر المضمضة أوضح في مفارقته للشرب من القبلة ، ألا ترى أنه قد جمع بين تحريم القبلة والجماع في الحج والاعتكاف ، ولم يجمع بين تحريم المضمضة وبين الشرب في موضع من المواضع فعرف عمر  الأوضح منها ، وهو المضمضة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					