باب في سقوط الاجتهاد مع وجود النص
551 - أنا القاضي أبو عمر : القاسم بن جعفر ، نا محمد بن أحمد اللؤلؤي ، نا نا أبو داود ، نا محمد بن بشار ، قال : أنبأنا ابن أبي عدي ، قال : حدثني هشام بن حسان ، عن عكرمة ، ابن عباس : هلال بن أمية ، قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سحماء ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " البينة وإلا فحد في ظهرك " ، فقال : يا رسول الله ، إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته ، يلتمس البينة ؟ فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " البينة وإلا فحد في ظهرك " ، فقال هلال : والذي بعثك بالحق ، إني لصادق ، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد ، فنزلت : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) قرأ حتى بلغ ( من الصادقين ) ، فانصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إليهما ، فجاءا ، فقام هلال بن أمية ، فشهد والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما من تائب ؟ " ، ثم قامت فشهدت ، فلما كان عند الخامسة ، أن غضب الله عليها ، إن كان من الصادقين ، وقالوا لها : إنها موجبة قال " فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع ، فقالت : لا أفضح قومي سائر اليوم ، فمضت ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 505 ] : " أبصروها ، فإن جاءت به أكحل العينين ، سابغ الإليتين ، خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء " ، فجاءت به كذلك ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لولا ما مضى من كتاب الله ، لكان لي ولها شأن " . ابن عباس : أن
قلت : عنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما مضى من كتاب الله قوله : ( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات ) إلى آخر القصة ، وأراد بقوله : إقامة الحد عليها لمشابهة ولدها الرجل الذي رميت به والله أعلم . " لكان لي ولها شأن "