557 - أخبرني عبد الله بن يحيى السكري ، أنا ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، جعفر بن محمد بن الأزهر ، نا ابن الغلابي ، نا حبان - هو ابن هلال - نا عن أبو عوانة ، رقبة بن مصلقة ، عن حماد ، قال : إبراهيم عن الشيء ، أهتم به ، قال : فيقيسه لي ، ويجيء الشيء فلا أعرفه ، فيقول : " ليس في كل شيء يجيء القياس " . كنت أسأل
قلت : وهذا صحيح ، مثاله : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قضى في الجنين يجنى على أمه فتسقطه ميتا ، أن فيه غرة . قومها أهل العلم : خمسا من الإبل ، وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى ، ولو أسقطت الجنين أمه حيا ثم مات نظر ، فإن كان ذكرا جعل فيه مائة من الإبل ، وإن كان أنثى جعل فيه خمسون فلم يجز أن يقاس على الجنين غيره .
[ ص: 509 ]