المطلب الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الموقوف عليه حيا
الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة.
والراجح صحة إذ إن الصدقة عن الميت جائزة بالإجماع، وممن حكى الإجماع على ذلك الوقف على الميت؛ ابن عبد البر، وابن قدامة، والنووي، وشيخ الإسلام.
ويدل لذلك:
(130) ما رواه البخاري من طريق ومسلم عن أبيه، عن [ ص: 440 ] هشام بن عروة، رضي الله عنها عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: « نعم ».
وغير ذلك من الأدلة، والوقف نوع من الصدقة.
* * *