الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الثامن: الشرط الثامن: اشتراط كون الموقوف عليه غير جائز التصرف

        لا يشترط كون الموقوف له جائز التصرف، فيصح الوقف للصبي، والمجنون، والمغمى عليه، والنائم، والسفيه باتفاق الفقهاء.

        والدليل على ذلك: عموم أدلة مشروعية الوقف.

        لكن اختلف العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بصحة قبول هؤلاء للوقف. [ ص: 462 ]

        وتحت هذا مسائل:

        المسألة الأولى: قبول المجنون للوقف:

        لا يصح قبول المجنون للوقف باتفاق الفقهاء، لكن يقبل عنه وليه.

        والدليل على ذلك:

        1 - ما تقدم من الأدلة على عدم صحة وقف المجنون.

        2 - وأما كون وليه يقبل عنه: فلأن وليه يتصرف عنه بما فيه مصلحته؛ لقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية