المسألة الثانية: أن يكون الموقوف موجودا مقدورا على تسليمه:
إذا وقف شخص شيئا معدوما، أو غير مقدور على تسليمه، كما لو وقف ما ستحمل شجرته، أو ما ستحمل بقرته، أو شيئا ضائعا، أو مسروقا، أو منتهبا، أو مغصوبا، ونحو ذلك.
اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: صحة وقف المعدوم، وغير المقدور على تسليمه.
وبه قال واختاره شيخ الإسلام. الإمام مالك،
القول الثاني: عدم صحة ذلك. [ ص: 539 ]
وهو قول جمهور العلماء.
حجة القائلين بالصحة:
ما تقدم من الدليل على صحة وقف المجهول كما في المسألة السابقة، فكذا المعدوم وغير المقدور على تسليمه.
وحجة القائلين بعدم الصحة:
ما تقدم من الدليل على عدم صحة وقف المجهول، فكذا المعدوم، وغير المقدور على تسليمه.
وتقدمت مناقشة هذا الدليل.
الترجيح في هذه المسألة كالترجيح في المسألة السابقة.
* * *