المسألة الثانية: وقف حق الابتكار:
عرف حق الابتكار بأنه: « سلطة لشخص على شيء غير مادي هو خلاصة فكره أو خياله أو نشاطه ».
وهو يتضمن أفرادا متعددة من الحقوق بحسب ذلك الابتكار، فإن كان متعلقا بالأدبيات كان حقا من حقوق الملكية الأدبية، وإن كان متعلقا بالصناعة والاختراع كان حقا صناعيا، وإن كان متعلقا بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري كان حقا تجاريا ، إلى غير ذلك من الحقوق، وعلى كل حال فهذه جميعها حقوق ابتكار معنوية تتضمن منافع مملوكة لأصحابها الذين ابتكروها.
وعليه فوقف جميع ما سبق من صور حق الارتفاق وأنواع حق الابتكار هو من قبيل وقف المنافع، وقد تقرر أن الراجح من أقوال أهل العلم صحة وقف المنافع.
وقد جاء في قرارات منتدى « قضايا الوقف الفقهية: الثالث: قضايا مستجدة وتأصيل شرعي » النص على جواز وقف المنافع والحقوق كالارتفاق [ ص: 576 ] والملكية الفكرية وبراءة الاختراع والتأليف وحق الابتكار والاسم والعلامة التجارية.
والقول بتصحيح وقف الحقوق له أثر حميد في تنويع صور الموقوفات وتوسيع مجالاتها من خلال ما سبق من صور متعددة، وكذا ما يجد من حقوق متنوعة تمكن المحسنين من الوقف لما يملكونه من تلك الحقوق.