المسألة الثانية: وقف أحد الشركاء جميع المشاع:
إذا وقف أحد الشركاء جميع الملك المشاع بينه وبين شركائه، فإنه يجري فيه نصيبه - الخلاف السابق - في وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع. [ ص: 637 ]
أما نصيب شركائه فإنه يجري فيه الخلاف المتقدم في تصرف الفضولي، إلا أنه يلاحظ أن هذا الوقف صحيح عند إذا أجازه الشريك، مع أنه يمنع من وقف نصيبه وحده؛ لأنه يعلل بأن القبض هنا من الوالي على الوقف وجد جملة واحدة في الكل. محمد بن الحسن