المطلب الثالث: حكم الوقف على الذرية
لقد سبق أن ذكرت الأدلة على مشروعية الوقف وفضله ولم أفرق بين الوقف الذري، والوقف الخيري، مما يدل على أن تلك الأدلة تبين حث الشارع وندبه إلى الإنفاق والتصدق على سبيل الوقف في وجوه البر [ ص: 183 ] المختلفة، سواء كانت على جهات خاصة كالقرابة والذرية، أم على جهات عامة كالفقراء والمساكين، مما يدل على لكن المتأمل في كثير من الأدلة التي وردت عن وقوف الصحابة رضوان الله عليهم يجد أن قسما كبيرا منها كانت على الذرية، والقرابة، وكان غرضهم من ذلك التقرب إلى الله تعالى، وابتغاء مرضاته، ولعلي أورد بعضا منها في هذا الموضع. مشروعية الوقف بنوعيه: الذري والخيري،
(33 ) روى أخبرنا أبو البيهقي: سعيد يحيى بن محمد بن يحيى المهرجاني الخطيب ، ثنا أبو بحر البربهاري، ثنا ثنا بشر بن موسى، قال: « وتصدق أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي رضي الله عنه بداره أبو بكر الصديق بمكة على ولده، فهي إلى اليوم، وتصدق رضي الله عنه بربعه عند المروة وبالثنية على ولده، فهي إلى اليوم، وتصدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأرضه بينبع، فهي إلى اليوم، وتصدق علي بن أبي طالب رضي الله عنه بداره الزبير بن العوام بمكة في الحرامية، وداره بمصر، وأمواله بالمدينة على ولده، فذلك إلى اليوم، وتصدق رضي الله عنه بداره سعد بن أبي وقاص بالمدينة وبداره بمصر على ولده، فذلك إلى اليوم رضي الله عنه برومة، فهي إلى اليوم، وعثمان بن عفان رضي الله عنه بالوهط من وعمرو بن العاص الطائف وداره بمكة على ولده، فذلك إلى اليوم، رضي الله عنه بداره وحكيم بن حزام بمكة والمدينة على ولده، فذلك إلى اليوم » قال: وما لا يحضرني ذكره كثير، يجزئ منه أقل مما ذكرت » . [ ص: 184 ]
(38 ) قال حدثنا الخصاف: محمد بن عمر الواقدي، حدثنا محمد بن نجاد بن موسى بن سعد بن أبي وقاص، عن عائشة بنت سعد قالت: « صدقة أبي حبس لا تباع ولا توهب ولا تورث، وأن المردودة من ولده أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها... ».
(39 ) وما رواه أخبرنا البيهقي: أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أحمد بن سهل، حدثنا حدثنا إبراهيم بن معقل، حدثنا حرملة، ابن وهب، حدثني أن مالك رضي الله عنه، أنه حبس داره على ولده، وولد ولده، وعلى أعقابهم. [ ص: 185 ] زيد بن ثابت،
فهذه الوقوف عن الجمع الكبير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل صراحة على وأن الواقف بهذا الوقف متى كان غرضه نبيلا، وقصده كريما، وهو تحقيق القربة والبر، فإن هذا الوقف يكون مشروعا... [ ص: 186 ] مشروعية الوقف على الأولاد،