المسألة الثانية: حكم الوقف عند من قال: بعدم صحة الوقف على النفس:
تقدم في المطلب الأول أن المالكية، والشافعية والحنابلة قالوا: بعدم صحة الوقف على النفس، واختلفوا في مصير هذا الوقف:
فالشافعية، والحنابلة: أنه يبطل الوقف، ويعود إلى الواقف; لتخلف شرط من شروط صحة الوقف. [ ص: 411 ]
وعند المالكية، ووجه للحنابلة: أنه ينتقل إلى من بعده إلحاقا له بمنقطع الابتداء.
لكن عند المالكية: لا بد أن يحوزه من بعد الواقف قبل المانع من موت أو جنون أو فلس.
وقال المرداوي: « فعلى المذهب هل يصح على من بعده؟ على وجهين بناء على المنقطع الابتداء على ما يأتي إن شاء الله تعالى، قال الحارثي: ويحسن بناؤه على الوقف المعلق ».