المسألة الرابعة: استحقاق الواقف من الوقف إذا شمله وصف الموقوف عليه:
صورة ذلك: أن يقول هذا وقف على العلماء، وهو منهم، فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أنه يدخل في الموقوف عليهم، فيستحق الأخذ من غلة الوقف.
وبه قال جمهور أهل العلم: المالكية، والشافعية، والحنابلة. [ ص: 417 ]
القول الثاني: أنه لا يدخل الواقف في الموقوف عليهم، فلا يستحق الأخذ من الغلة.
وبه قال الحنفية، وقول عند الشافعية، وقول عند الحنابلة.
الأدلة:
أدلة القول الأول: ). (دخول الواقف في الموقوف عليهم
1 - حديث رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: عثمان بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة ». « من يشتري
فالوقف على جميع المسلمين دخل فيهم رضي الله عنه. عثمان
2 - ما تقدم من الأدلة على صحة الوقف على النفس.
3 - قاعدة: دخول المتكلم في عموم خطابه.
دليل القول الثاني: (عدم الدخول ) : بأن الواقف أطلق الوقف، ومطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف.
ونوقش: بأن هذا استدلال في محل النزاع.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز انتفاع الواقف بغلة وقفه إذا وجدت فيه صفة الاستحقاق; لقوة أدلته، وضعف أدلة المخالف المبنية على قول مرجوح في مسألة مختلف فيها. [ ص: 418 ]